كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وزعم كثير من مدوِّني اللغة أن النكاح حقيقة في إدخال شيء في آخر.
فأخذوا منه أنه حقيقة في الوطء، ودرج على ذلك الأزهري والجوهري والزمخشري، وهو بعيد، وعلى ما بنوه أخطأ المتنبي في استعماله إذ قال:
أنكحتُ صم حصاها خُفّ يعملة ** تَغَشْمَرت بي إليكَ السهل والجبلا

ولا حجة في كلامه، ولذلك تأوله أبو العلاء المعرّي في معجز أحمد بأنه أراد جمعت بين صم الحصى وخف اليعملة.
وتعليق الحكم في العِدَّة بالمؤمنات جرى على الغالب لأن نساء المؤمنين يومئذٍ لم يكنَّ إلا مؤمنات وليس فيهن كتابيات فينسحب هذا الحكم على الكتابية كما شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس.
والمس والمسيس: كناية عن الوطء، كما سمي ملامسة في قوله: {أو لامستم النساء} [النساء: 43].
والعِدّة بكسر العين: هي في الأصل اسم هيئة من العَدّ بفتح العين وهو الحساب فأطلقت العِدّة على الشيء المعدود، يقال: جاء عِدة رجال، وقال تعالى: {فعدة من أيام أخر} البقرة (184).
وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة المحددة لانتظار المرأة زواجًا ثانيًا، لأن انتظارها مدة معدودة الأزمان إما بالتعيين وإما بما يحدث فيها من طهر أو وضع حمل فصار اسمَ جنس ولذلك دخلت عليه {مِن} التي تدخل على النكرة المنفية لإِفادة العموم، أي فما لكم عليهن من جنس العدة.
والخطاب في {لكم} للأزواج الذين نكحوا المؤمنات.
وجعلت العدة لهم، أي لأجلهم لأن المقصد منها راجع إلى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم ولأنهم يملكون مراجعة الأزواج ما دُمْن في مدة العدّة كما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} [الطلاق: 1].
وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} [البقرة: 228].
ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع، فلو رام الزوج إسقاط العِدّة عن المطلقة لم يكن له ذلك لأن ما تتضمنه العِدّة من حفظ النسب مقصد من أصول مقاصد التشريع فلا يسقط بالإِسقاط.
ومعنى: {تعتدونها} تَعُدّونها عليهن، أي تعدُّون أيّامها عليهن، كما يقال: اعتدت المرأة، إذا قضت أيام عِدّتها.
فصيغة الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل: اضطُرّ إلى كذا.
ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف.
ويشبه هذا مَن راجع المعتدة في مدة عِدّتها ثم طلقها قبل أن يمَسَّها فإن المراجعة تشبه النكاح وليست عينه إذ لا تفتقر إلى إيجاب وقبول.
وقد اختلف الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق، فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور الفقهاء: إنها تنشىء عِدة مستقبَلة من يومَ طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عِدّتها التي كانت فيها لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراجعة.
ولعل مالكًا نظر إلى أن المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوجة في النكاح فلعله إنما أوجب استئناف العِدة لهذه التهمة احتياطًا للأنساب.
وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن وأبو قلابة وقتادة والزهري: تبني على عدتها الأولى التي راجعها فيها لأن طلاقه بعد المراجعة ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهي في عدتها فإن الطلاق المردف لا اعتداد له بخصوصه.
ونسب القرطبي إلى داود الظاهري أنه قال: المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عِدّتها ثم فارقها قبل أن يمسها إنه ليس عليها أن تتمّ عدتها ولا عدةً مستقبلة لأنها مطلقة قبل الدخول بها. اهـ.
وهو غريب، وكلام ابن حزم في المحلَّى صريح في أنها تبتدىء العِدة فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داود، وكيف لو راجعها بعد يوم أو يومين من تطليقها فبماذا تعرف براءة رحمها.
وفاء التفريع في قوله: {فمتعوهن} لأن حكم التمتيع مقرّر من سورة البقرة (236) في قوله: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}. إلخ.
والمتعة: عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها.
وقد تقدم قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين} [البقرة: 236] فلذلك جيء بالأمر بالتمتيع مفرعًا على الطلاق قبل المسيس.
وقد جعل الله التمتيع جبرًا لخاطر المرأة المنكسرِ بالطلاق وتقدم في سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة الأحزاب لأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقًا فكان عمومها في الأحوال كعمومها في الذوات، وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يَقتضي تخصيص المتعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلةٌ في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق، ثم أمرتْ بالمتعة لِتَينِك المطلقتين فالجمع بين الآيتين ممكن.
والسراح الجميل: هو الخلي عن الأذى والإِضرار ومنع الحقوق.
{يا أيها النبى إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك اللاتى ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}.
نداء رابع خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خاص به هو بيان ما أحلّ له من الزوجات والسراري وما يزيد عليه وما لا يزيد مما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له للمستقبل، ومما بعضه يتساوى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة وبعضه خاص به أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه، أو مما روعي في تخصيصه به علوّ درجته.
ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنتتِ جحش وقالوا: تزوج من كانت حليلة متبنّاه، أراد الله أن يجمع في هذه الآية مَن يحل للنبيء تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم المرجفون.
ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن تهدي المرأة نفسها لرجل كان من مناسبات اشتمالها على قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيء} الآية، ولذلك جمعت الآية تقرير ما هو مشروع وتشريع ما لم يكن مشروعًا لتكون جامعة للأحوال، وذلك أوعب وأقطع للتردد والاحتمال.
فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن} إلى قوله: {وبنات خالاتك} وأما تشريع ما لم يكن مشروعًا فذلك من قوله: {التي هاجرن معك} إلى قوله: {ولا أن تبدل بهن من أزواج} [الأحزاب: 52].
فقوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك} خبر مُراد به التشريع.
ودخول حرف إن: عليه لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع إن: هنا مجرد الاهتمام، والاهتمام يناسب كلاّ من قصد الإِخبار وقصدِ الإِنشاء، ولذلك عُطفت على مفعول {أحللنا} معطوفات قيدت بأوصاف لم يكن شرعها معلومًا من قبل وذلك في قوله: {وبنات عمك} وما عطف عليه باعتبار تقييدهن بوصف {الاتي هاجرن معك} وفي قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها} باعتبار تقييدها بوصف الإِيمان وتقييدها ب{إن وهبت نفسها للنبي وأراد النبي أن يستنكحها}.
هذا تفسير الآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم.
وعندي: أن الآية امتنان وتذكير بنعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وتؤخذ من الامتنان الإِباحة ويؤخذ من ظاهر قوله: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] الاقتصار على اللاتي في عصمته منهن وقت نزول الآية، ولتكون هذه الآية تمهيدًا لقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد}. إلخ.
وسيجيء ما لنا في معنى قوله: {من بعدُ} وما لنا في موضع قوله: {إن أراد النبي أن يستنكحها}.
ومعنى {أحللنا لك} الإِباحة له، ولذلك جاءت مقابلته بقوله عقب تعداد المحلّلات له {لا يحل لك النساء من بعد}.
وإضافة أزواج إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنّهن الأزواج اللاتي في عصمته، فيكون الكلام إخبارًا لتقرير تشريع سابق ومسوقًا مساق الامتنان، ثم هو تمهيد لما سيتلوه من التشريع الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من قوله: {اللاتي هاجرن معك} إلى قوله: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج} [الأحزاب: 52].
وهذا هو الوجه عندي في تفسير هذه الآية.
وحكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زيد أن المعنى بقوله: {أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} أن الله أحلّ له أن يتزوج كل امرأة يُصدقها مهرها فأباح له كل النساء، وهذا بعيد عن مقتضى إضافة أزواج إلى ضميره.
وعن التعبير ب {آتيت أجورهن} بصيغة المضيّ.
واختلف أهل التأويل في محمل هذا الوجه مع قوله تعالى في آخر الآية: {لا يحل لك النساء من بعد} فقال قوم: هذه ناسخة لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} ولو تقدمت عليها في التلاوة.
وقال آخرون: هي منسوخة بقوله: {لا يحل لك النساء من بعد}.
و{اللاتي آتيت أجورهن} صفة ل {أزواجك} أي وهن النسوة اللاتي تزوجتهن على حكم النكاح الذي يعم الأمة، فالماضي في قوله: {آتيت أجورهن} مستعمل في حقيقته.
وهؤلاء فيهن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن: عائشة، وحفصة، وسودة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وفيهن من لسن كذلك وهنّ: جويرية من بني المصطلق، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وزينب أم المساكين من بني هلال، وكانت يومئذٍ متوفاة، وصفية بنت حيي الإِسرائيلية.
وعطف على هؤلاء نسوة أخر وهنّ ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، أي مما أعطاه الله من الفيء، وهو ما ناله المسلمون من العدوّ بغير قتال ولكن تركَه العدو، أو مما أعطي للنبيء صلى الله عليه وسلم مثل مارية القبطية أمّ ابنه إبراهيم فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه المقوقس صاحب مصر، وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوءته فكانت بمنزلة الفيء لأنها ما لوحظ فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار، إذ لم تكن له مع الرسول صلى الله عليه وسلم سابق صحبة ولا معرفة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسرّ غير مارية القبطية.
وقيل: إنه تسرى جارية أخرى وهبتها له زوجه زينبُ ابنة جحش ولم يثبت.
وقيل أيضًا: إنه تسرى ريحانَة من سبي قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأنها ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا أن يراد ب {مما أفاء الله عليك} المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة.
وهذا الحكم يشركه فيه كثير من الأمة من كل من أعطاه أميره شيئًا من الفيء، كما قال تعالى: {ما أفاء اللَّه على رسوله من أهل القرى فللَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] فمن أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء حلّت له.
وقوله: {مما أفاء الله عليك} وصف لما ملكت يمينك وهو هنا وصف كاشف لأن المراد به مارية القبطية، أو هي وريحانة إن ثبت أنّه تسراها.
الصنف الثاني: نساء من قريب قرابته صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه أو من جهة أمه مؤمنات مهاجرات.
وأغنى قوله: {هاجرن معك} عن وصف الإِيمان لأن الهجرة لا تكون إلا بعد الإِيمان، فأباح الله للنبيء عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من يشاء من نساء هذا الصنف بعقد النكاح المعروف، فليس له أن يتزوج في المستقبل امرأة من غير هذا الصنف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الخئولة وشرط الهجرة.
وعندي: أن الوصفين ببنات عمه وعمّاته وبناتتِ خاله وخالاته، وبأنهن هاجَرْن معه غير مقصود بهما الاحتراز عمن لسن كذلك ولكنه وصف كاشف مسوق للتنويه بشأنهن.
وخص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريمًا لشأن القرابة والهجرة التي هي بمنزلة القرابة لقوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72].
وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة.
وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم والتعميم لأمته، فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته الذين تكون لهم قرابة بالمرأة كهذه القرابة تزوجُ أمثالها، والمرأة التي لم تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها، وهو الذي درج عليه الجمهور، ويؤيده خبر روي عن أمّ هاني بنت أبي طالب.
وقال أبو يوسف: يجوز لرجال أمته نكاح أمثالها.
وباعتبار عدم تقييد نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد يكون هذا الإطلاق خاصًا به دون أمته إذ لا يجوز لغيره تزوج أكثر من أربع.
وبنات عمّ النبي صلى الله عليه وسلم هن بنات إخوة أبيه مثل: بنات العباس وبنات أبي طالب وبنات أبي لهب.
وأما بنات حمزة فإنهن بنات أخ من الرضاعة لا يحللن له، وبناتُ عماته هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة بنت عبد المطلب.
وبناتُ خاله هنّ بنات عبد مناف بن زُهرة وهن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم عبد يغوث بن وهب أخو آمنة، ولم يذكروا أن له بنات، كما أني لم أقف على ذكر خالة لرسول الله فيما رأيت من كتب الأنساب والسير.
وقد ذكر في الإصابة فريعة بنتَ وهب وذكروا هالة بنت وهب الزهرية إلا أنها لكونها زوجةَ عبد المطلب وابنتها صفية عمة رسول الله فقد دخلت من قبل في بنات عمه.
وإنما أُفرد لفظ عم وجُمع لفظ عمات لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق على أخي الأب ويطلق على أخي الجد وأخي جد الأب وهكذا فهم يقولون: هؤلاء بنو عم أو بنات عم، إذا كانوا لعم واحد أو لعدة أعمام، ويفهم المراد من القرائن.
قال الراجز أنشده الأخفش:
ما بَرئتْ من ريبة وذمّ ** في حربنا إلا بناتُ العمّ

وقال رؤبة بن العجاج:
قالت بنات العم يا سلمى وإنْ ** كان فقيرًا مُعدمًا قالت وإنْ

فأما لفظ العمة فإنه لا يراد به الجنس في كلامهم، فإذا قالوا: هؤلاء بنو عمةٍ، أرادوا أنهم بنو عمةٍ معيّنة، فجيء في الآية: {عماتك} جمعًا لئلا يفهم منه بنات عمة معينة.
وكذلك القول في إفراد لفظ الخال من قوله: {بنات خالك} وجمع الخالة في قوله: {وبنات خالاتك}.
وقال قوم: المراد ببنات العم وبنات العمات: نساء قريش، والمراد ببنات الخال: النساء الزهريات، وهو اختلاف نظري محض لا ينبني عليه عمل لأن النبي قد عُرفت أزواجه.
وقوله: {اللاني هاجرن معك} صفة عائدة إلى {بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} كشأن الصفة الواردة بعد مفردات، وهو شرط تشريع لم يكن مشروطًا من قبل.